المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قتل الوزغ في الحل والحرم



نسائم الرحمن
29-07-2015, 11:07 AM
الأحكام :

حكم قتل الوزغ في الحل والحرم

قال أبو عمر بن عبد البر : أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم وقتل العقرب والوزغ.الاستذكار(4 / 156)، فتح الباري (4 / 41)


مذهب الحنفية :

يجوز قتل الوزغ في الحل والحرم ،وليس فيها شيء . الهداية (1 / 165) ،اللباب في شرح الكتاب (1 / 104)


مذهب المالكية :

يستحب قتلها وبدون استئذان ،حصلت منها أذية ألا لا ،وذهب مالك إلى أنه يجوز قتلها للحلال ،ويكره للمحرم ،ولو قتلها يتصدق بشيء مثل شحمة الأرض . الفواكه الدواني (8 / 442)،المنتقى شرح الموطأ (2 / 334)،الاستذكار (4 / 156)،بداية المجتهد (1 / 291)


وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية :

إلى أنه يستحب قتله في الحل والحرم . المجموع (7 / 315) ،الإنصاف (6 / 225) ،المحلى (7 / 239)

وهو مذهب عائشة وجاء ومن طريق وكيع قال ابراهيم ابن نافع: سألت عطاء أيقتل الوزغ في الحرم؟ قال: لا بأس، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم *المحلى (7 / 244)



حكم قتل الوزغ أثناء الصلاة :


يباح ولا يكره قتل الوزغ أثناء الصلاة دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة .مراقي الفلاح (1 / 159)،المجموع (7 / 315)،المحلى (3 / 85)



حكم أكل الوزغ :


اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على حرمته لأنه من الخبائث ،ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (10 / 128)،اللباب في شرح الكتاب (1 / 348) ،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (9 / 49)،حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4 / 152) ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (18 / 193)،المغني (11 / 65)


هل في الأوزاغ دم ؟


ذهب الجمهور إلى أن للوزغ دم سائل .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(1 / 275)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1 / 141)،شرح منتهى الإرادات(1 / 262) ،الإنصاف(2 / 28)

وذهب جمهور الشافعية إلى أن الوزغ لا نفس له سائلة .المجموع (1 / 129)

وهذا الخلاف لا تأثير له في كونه مأكول أو غير مأكول في موضوع الأطعمة ، ولكنّ له تأثيراً في موضوعٍ آخر هو نجاسة وطهارة ميتته، فمن قال أن له دّم سّائل ينجس ميتته . ويتنجّس به المائعات القليلة ، بخلاف من قال أنه ليس له دمٌ سائلٌ .



ميتة الوزغ :


طاهرة عند الشافعية . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / 91)

ونجسة عند الجمهور . البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1 / 342)،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (1 / 284)،شرح منتهى الإرادات (1 / 262)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 449)، شرح العمدة (1 / 136)

تطهير الماء من الوزغ إذا وقعت فيه


مذهب الحنفية :


إذَا وَقَعَتْ وَزَغَةٌ فِي بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ حَيَّةً يُسْتَحَبُّ نَزْحُ أَرْبَعِ دِلَاءٍ إلَى خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 329)

و‘ذا ماتت وَلَمْ تَنْتَفِخْ ( نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ عِشْرِينَ دَلْوًا إلَى ثَلَاثِينَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا ) قِيلَ الصَّاعُ كَبِيرٌ وَمَا دُونَهُ صَغِيرٌ : يَعْنِي يَنْقُصُ عَنْ الْعِشْرِينَ فِي الْكَبِيرِ وَيُزَادُ عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرِ .العناية شرح الهداية (1 / 148)


مذهب المالكية:


قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْبِئْرِ مِنْ آبَارِ الْمَدِينَةِ تَقَعُ فِيهِ الْوَزَغَةُ أَوْ الْفَأْرَةُ وَقَالَ : يَسْتَقِي مِنْهَا حَتَّى تَطِيبَ وَيَنْزِفُونَ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَظُنُّونِ أَنَّهَا قَدْ طَابَتْ يَنْزِفُونَ مِنْهَا مَا اسْتَطَاعُوا .المدونة (1 / 42)


مذهب الشافعية :


( وَيُسْتَثْنَى ) مِنْ النَّجَسِ ( مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا ) أَصَالَةً ( سَائِلٌ ) أَيْ لَا يَسِيلُ دَمُهَا عِنْدَ شِقِّ عُضْوٍ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا كَزُنْبُورٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ وَذُبَابٍ وَقَمْلٍ وَبَرْغُوثٍ لَا نَحْوِ حَيَّةٍ وَضُفْدَعٍ وَفَأْرَةٍ ( فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا ) مَاءً أَوْ غَيْرَهُ

بِوُقُوعِهَا فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطْرَحَهَا طَارِحٌ ، وَلَمْ تُغَيِّرْهُ ( عَلَى الْمَشْهُورِ ) لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا ، وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { إذَا وَقَعَ الذُّبَاب ... مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / 91)



مذهب الحنابلة :


وفي الوزغ وجهان أحدهما لا ينجس بالموت لأنه لا نفس له سائلة أشبه العقرب ولأنه أن شك في نجاسته فالماء يبقى على أصله في الطهارة ،

والثاني أنه ينجس لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الجب يصب ما فيه واذا ماتت في بئر فانزعها حتى تغلبك .المغني (1 / 69)

قال شيخ الإسلام : إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة فهو طاهر في أظهر الوجهين فأما الوزغ فهو نجس في المنصوص من الوجهين .شرح العمدة (1 / 136) ،الشرح الممتع على زاد المستقنع (ج 1 / ص 449)



تطهير السمن ونحوه من الوزع إذا وقع فيه :


واختلفوا في السمن المائع الذائب والزيت المائع والخل والعسل والمري وسائر المائعات

فقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار لا يؤكل شيء من ذلك كله إذا مات فيه شيء من الحيوان الذي له دم سائل كالفأرة والعصفور والدجاجة والوزغة وسائر الحيوان المأكول بالذكاة وما يؤكل من الحيوان أصلا فهو بذلك عندهم أحرى

وشذت طائفة عن الجماعة منهم داود فقالوا لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة من السمن ويؤكل غير ذلك كله من مائع وجامد إذا لم تظهر فيه النجاسة الواقعة فيه ولم تغير شيئا منه وحكموا هنا للمائعات حكم الماء . الاستذكار (8 / 507) ،ومصنف ابن أبي شيبة (5 / 128)،ومصنف عبد الرزاق (1 / 87 وما بعدها )


حكم سؤر الأوزاغ :


يكره سُؤْرُ سَوَاكِنِ الْبُيُوتِ كَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْوَزَغَةِ وَالْعَقْرَبِ وَنَحْوِهَا .وهذا قول الحنفية - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 294) -

وقال ابن المنذر : إِلَّا السِّنَّوْرَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ سُؤْرُهَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ الْفَأْرَةُ وَالْوَزَغَةُ يُكْرَهُ سُؤْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ .الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1 / 310)



حكم بيع الوزغ :


مذهب الحنفية :


أَجْمَعُوا على أَنَّ بَيْعَ هَوَامِّ الْأَرْضِ لَا يَنْعَقِدُ ولَا يَجُوزُ كالْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ وَالْوَزَغُ .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (11 / 99)،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (10 / 452)


مذهب الشافعية :


لَا يَجُوزَ شِرَاؤُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا قِيمَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ : لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْمَنْفَعَةِ فِيهِ حَيًّا وَلَا مَذْبُوحًا ، فَثَمَنُهُ كَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ " . الحاوي في فقه الشافعي الماوردي (ج 5 / ص 381)


هل صح قتل الوزغ باليد ؟ وهل ثبت في قتله أجر ؟.


قتل الوزغ مشروع بأدلة كثيرة وذلك بآلة ونحوها وليس في شيء من الروايات تخصيص اليد أو الندب إلى قتله باليد المباشرة ولا أظن ذلك صحيحاً ولا وارداً فمثل هذا بعيد عن هدي الإسلام ومعالي الأخلاق .

وفي الصحيحين وغيرهما من طريق سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي رواية البخاري
قال ( كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ) .

وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ

وسمّاه فويسقاً .وقتل الوزغ في أول ضربة أكثر أجراً وثواباً من قتله في المرة الثانية جاء هذا في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن

أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل وزَغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة . ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية ) .
الشيخ سليمان العلوان

من فتاوى الإسلام سؤال وجواب / الشيخ محمد صالح المنجد سؤال رقم 13821

هل تُقتل جميع الوزغات لأجل وزغٍ نفخ على إبراهيم عليه السلام؟

السؤال :

قرأت فتوى عن قتل الوزغ، وفيها جاء المفتي بتعليل غريب يبرر قتل الوزغ، وهو أنه كان ينفخ في النار التي أعدت لحرق نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه الفتوى تشعرني بالإحباط؛ لأنها تجعل الإسلام يبدو بربرياً ومستهجناً في عيون الكفار،

ومثل هذه الفتاوى لا تخدم الدعوة إلى الإسلام. فالوزغ حيوان صغير لا يؤثر في نفخ النار، وحتى لو صح ذلك: فلماذا يقتل كل وزغ في الأرض، كما قد يقال بأنه يجب قتل كل الناس بسبب قتل شخص لآخر؟ أرجو التوضيح.

الجواب :فإن الأمر بقتل الوزغ لا يختلف عن الأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والكلب العقور، وهو الكلب المفترس الذي يعدو على الناس. وقد صح الحديث بالأمر بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم،

وهي الحية والعقرب والكلب العقور والفأرة والحدأة ـ وهي طائر من الجوارح ـ صحيح البخاري (3314) وصحيح مسلم (1198).

فالأمر بقتل الوزغ هو للعلة نفسها التي أمر لأجلها أمر بقتل الفواسق الخمس وهي الإيذاء انظر صحيح مسلم (2338)، فكل مؤذٍ يشرع قتله، فليس قتل الوزغ لأجل أنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام في النار فحسب،

بل أمر بقتله لأنه مؤذٍ فهو سامّ، ولذا تسميه العرب سامّ أبرص، والإخبار بأنه كان ينفخ بالنار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيان لخبثه وعظم إيذائه، فجنسه خبيث.

وأما الجواب عن قول السائل: ما ذنب الوزغ في عصرنا حتى تؤخذ جميع الوزغات بجريرة وزغة كانت تنفخ في النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟

فإن قتلها ليس لأجل جريرة واحد منها في عهد غابر، وإنما لأجل أنها مؤذية بطبعها تفسد الطعام وتسم الإنسان، فاقتضى ذلك قتلها، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كون الوزغ ينفخ بالنار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاشف عن خبث طبيعة هذه الدويبة. انظر صحيح البخاري (3359). والله أعلم.

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم(15 / 364) المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التاريخ 18/03/1426هـ

0
29-07-2015, 11:39 AM
بارك الله فيك اختي نسائم في طرق بسيطة كتير لتخلص منه وهي

انك تبخري الغرفة او البيت باللبان الذكر بعد غلق الشبابيك فلن

يجرئ علي الدخول اذا فتحتيها وكمان دخان الوقود المحروق

اذا بخرتي بيه علي النوافذ

نسائم الرحمن
29-07-2015, 12:22 PM
مشكورة اختي بلقيس على طلتك البهية.... بارك الله فيكي

حنين
05-08-2015, 12:06 AM
شكرا على الموضوع المفيد جزاكم الله كل خير

عبد الهادي
08-08-2015, 02:28 AM
شكرا وجزاكم الله كل خير على الموضوع القيم والمعلومات المفيدة

ياسر فتحى
27-08-2015, 03:31 PM
شكرا وجزاكم الله كل خير على الموضوع القيم والمعلومات المفيدة

يزيد الاسيوطى
23-09-2015, 07:39 PM
شكرا على الموضوع والافادة جزاكم الله كل خير

asalla
26-09-2015, 05:25 PM
شكرا على الموضوع المفيد يسلموووو

محسن على
29-09-2015, 03:51 PM
شكرا وبارك الله فيك

ترنيم
09-10-2015, 02:39 AM
شكرا على الموضوع والافادة جزاكم الله كل خير