المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقرب لعنها الله ورسوله



نسائم الرحمن
29-07-2015, 11:19 AM
العقرب ( لعنها الله ورسوله )

تعريفه:

العَقْرَبُ واحدةُ العَقارِب من الهَوامِّ يكونُ للذكر والأُنثى بلفظ واحد والغالبُ عليه التأْنيث وقد يقال للأُنثى عَقْرَبة وعَقْرَباءُ ممدود غير مصروف والعُقْرُبانُ والعُقْرُبَّانُ الذَّكَرُ منها .لسان العرب (1 / 624) المصباح المنير (2 / 421)

وهذا الحيوان أصناف منها الجرارة والطيارة، وما له ذنب معقف، ومنها السود والخضر والصفر، وأصحاب الكلام في طبائع الحيوان يقولون العقرب مائية الطباع، من ذوات الذرو وكثرة الولد نسبة بالمسك والضب،

وعامة هذا النوع إذا حملت الأنثى منه يكون حتفها في ولادها لأن أولادها إذا استوى خلقها أكلت بطنها وخرجت فتموت، والجاحظ لا يعجبه هذا القول ويقول: قد أخبرني من أثق به أنه رأى العقرب تلد من فيها مرتين وتحمل أولادها، و

هي قدر القمل كبيرة والعقرب شر ما تكون إذا كانت حبلى، ولها ثمانية أرجل أظلاف لأجل المشي وعيناها في ظهرها، وهي من الحيوان الذي لا يسبح، ومن عجيب أمرها إنها لا تضرب الميت ولا المغشي عليه ولا النائم،

إلا أن يتحرك شيء من بدنه فعند ذلك تضربه وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمها، وتصادق من الحيات كل أسود سالخ، وربما لسعت فتموت، وفيها ما يلسع بعضها بعضا فيموت الملسوع ومن شأنها إذا لسعت الإنسان فرت فرار مسيء يخاف العقاب

وقال الجاحظ في كتاب الحيوان: والعقارب تستخرج من بيوتها بالجراد لأنها حريصة على أكله، تشك الجرادة في عود ثم تدخله الجحر فإذا عاينتها العقرب تعلقت بها، ومتى أدخل الكراث في جحرها وأخرج تبعته،

وما معها من نوعها، وهي إذا خرجت من جحرها في طلب المطعم يكون لها نشاط وعزم تضرب كلما لقيته، ولقيها من حيوان أو نبات نشبت فيه إبرتها، وهذه الإبرة مثقوبة فيها السم، والعقارب القاتلة تكون في موضعين:

بشهرزور وعسكر مكرم، وهي جرارات، وهذه العقارب تلسع فتقتل، وربما تناثر من لسعته، أو بعض لحمه، واسترخى لا يدنو منه أحد إلا وهو يمسك أنفه مخافة أعدائه، ومن طريف أمرها أنها مع صغرها وقلتها،

وغزارتها تقتل الفيل والبعير بلسعتها وبنصيبين عقارب قتالة إن أصلها من شهرزور، وإن بعض الملوك حاصر نصيبين فأتى بالعقارب من شهرزور، ورمى بها في حيزان المجانيق إلى البلد، فأعطى القوم بأيديهم. مباهج الفكر و مناهج العبر (1 / 72)



الأحاديث الواردة فيه :


- عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور .

رواه أحمد (6/87 رقم 24613) والبخارى (2/650 ، رقم 1732) ، ومسلم (2/857 ، رقم 1198) ، والترمذى (3/197 رقم 837) قال : حسن صحيح . والنسائى (5/209 ، رقم 2887) . ورواه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (5/337 رقم 5480) ، والبيهقى (2/387 ، رقم 3870) ، والديلمى (2/196 ، رقم 2972) .

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور .

حديث عائشة : رواه أحمد (6/259 ، رقم 26266) ، والبخارى (2/650 ، رقم 1732) ، ومسلم (2/857 ، رقم 1198) ، والترمذى (3/197 ، رقم 837) وقال : حسن صحيح . والنسائى (2/387 ، رقم 3870) .
حديث ابن عمر : رواه مالك (1/356 ، رقم 789) ، والطيالسى (ص 257 ، رقم 1889) ، وأحمد (2/54 ، رقم 5160) ، والبخارى (2/649 ، رقم 1730) ، ومسلم (2/858 ، رقم 1199) ، وأبو داود (2/169 ، رقم 1846) ، والنسائى (5/187 ، رقم 2828) ، وابن ماجه (2/1031 ، رقم 3088) . ورواه أيضًا : الشافعى فى المسند (1/217) ، وابن خزيمة (4/190 ، رقم 2666) ، وأبو يعلى (9/372 ، رقم 5497) ، والبيهقى (5/209 ، رقم 9815) .


حديث ابن عمر عن حفصة : رواه البخارى (2/649 ، رقم 1731) ، النسائى (5/210 ، رقم 2889) .


- أبو هريرة - رضي الله عنه - :أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة : الحيَّةَ والعقرب ». رواه أبو داود (1 / 305)921 ،و ابن حبان في صحيحه (6 / 116) 2352 وإسناده صحيح

، وفي رواية النسائى (3 / 14)1201 والترمذي (2 / 233) 390: « أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأسوديين في الصلاة ».

ورواها ابن حبان في صحيحه (6 / 115) 2351 ،و ابن خزيمة في صحيحه (2 / 41)869 ،وقال الحاكم في المستدرك (1 / 386) 939: هذا حديث صحيح و لم يخرجاه

قوله ( الحية والعقرب ) بيان للأسودين وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية .تحفة الأحوذي ( 2 / 334 )

- عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله العقرب ما تدع المصلى وغير المصلى اقتلوها فى الحل والحرم .

رواه ابن ماجه (1/395 ، رقم 1246) . قال البوصيرى (1/148) : هذا إسناد ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك لكن لم ينفرد به الحكم فقد رواه ابن خزيمة عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به ، ورواه الترمذى فى الجامع من حديث أبى هريرة ، وقال حديث حسن ."السلسلة الصحيحة" ( 2 / 80 )547

وفيه جواز اللعن على المؤذيات

34583- عن على قال : لدغت النبى - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو يصلى فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ {قل يا أيها الكافرون} و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} (الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الطب) [كنز العمال 28548]


رواه الطبرانى فى الأوسط (6/90 ، رقم 5890) ، والصغير (2/87 ، رقم 830) . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . محقق - (ج 5 / ص 133)
رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. السلسلة الصحيحة 548 ( 2 / 80 )

- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ قَالَ « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ ». رواه مسلم (8 / 76) 7055 ،وأحمد ( 2 / 375)8867

- عن ابن مسعود: من قتل حية أو عقربًا فكأنما قتل كافرًا .

رواه الخطيب (2/234) . ورواه أيضًا : عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (10/436 ، رقم 19621) ، والطبرانى(9/351 ، رقم 9745) .
( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5746 في ضعيف الجامع .

نسائم الرحمن
29-07-2015, 11:26 AM
الأحكام :


ميتة العقرب :


ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة :أن العقرب لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ ولَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَهم إذا مات .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 284)،الاستذكار (1 / 167)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 140)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / 91)،شرح منتهى الإرادات (1 / 262)،كشاف القناع عن متن الإقناع (2 / 31) ،شرح عمدة الفقه لابن تيمية (1 / 53)


إذا وقع العقرب في طعام أو شراب :


عند الحنفية : وَلَا يُنَجِّسُ مَا يَمُوتُ فِيهِ مِنْ الْمَائِعِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ ، كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ وَالْعَصِيرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ .بدائع الصنائع (1 / 344)

وعند المالكية :إذا وَقَعَ فِي إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ أَوْ فِي قِدْرٍ فِيهِ طَعَامٌ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَيُؤْكَلُ مَا فِي الْقُدُورِ ،فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الطَّعَامَ وَلَا الشَّرَابَ .

المدونة (1 / 5)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (4 / 350)

وهو الصحيح من قول الشافعية - المجموع (1 / 129) -، والحنابلة - المغني (1 / 68) و كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 44) -

وهو قول جمهور العلماء،واختاره ابن تيمية في شرح عمدة (1 / 53) وابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1 / 281)



سؤر العقرب :


ذهبت الحنفية :إلى أن سؤر العقرب طاهر ،ويتوضأ من الماء الذي شربت منه بلا كراهة .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 294)،

وهذا قول شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه (1 / 21) :والثاني ما لا يؤكل لحمه وهو ضربان احدهما ما هو طواف علينا كالهر وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك فهذا لا يكره سؤره .



قتل العقرب في الصلاة :


وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ و لَا يُفْسِدُهَا ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ وَهُمَا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ } وَهَذَا تَرْخِيصٌ وَابَاحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ الْأَمْرِ ؛

لِأَنَّ قَتْلَهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ عَالَجَ مُعَالَجَةً كَثِيرَةً فِي قَتْلِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَمَلٌ رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُصَلِّي ،

هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ إذَا عَمِلَهَا الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ كَمَا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وهذا مذهب الحنفية - بدائع الصنائع (2 / 351و452)-، والمالكية -الخلاصة الفقهية (1 / 80)- ،والشافعية - المجموع (4 / 92 و105)،مغني المحتاج (3 / 31) - ،والحنابلة - المغني (1 / 698) ،كشاف القناع (3 / 101) ،

وحكاه ابن المنذر عن عوام أهل العلم في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3 / 270) ،سبل السلام (1 / 492)،نيل الأوطار (2 / 390)


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3785 )

س6: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟

ج6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة.


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 37)


السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 8501 )


س8: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟ أرجو الإفادة.

ج8: إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها.



قتل العقرب في المسجد :


يَجُوزُ قَتْلُ الْعَقْرَبِ فِي الْمَسْجِدِ لِإِيذَائِهِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ،عند المالكية ،والحنابلة (شرح مختصر خليل للخرشي (4 / 449) ، الفروع لابن مفلح (2 / 218) )

وأما دفنه في المسجد فقولين عند الحنابلة ولعلهما مبنيان على الخلاف في طهارة دمها ونجاسته ، قلت والصحيح من المذهب طهارة ميتة العقرب لأنه لا دم سائل له ،فيجوز من غير كراهة كالبصاق وهو اختيار القاضي .الفروع لابن مفلح (2 / 218)



المحرم يقتل العقرب :


ذهبت الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة :

إلى أنه لَا بَأْسَ لَهُ – يعني المحرم - بِقَتْلِ هَوَامِّ الْأَرْضِ كَالْعَقْرَبِ ،لِأَنَّهَ لَيْسَ بِصَيْدٍ ، بَلْ مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ،فَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

بدائع الصنائع (5 / 170و 172)، الفواكه الدواني (4 / 231) ،الأم (2 / 229)،المجموع (7 / 316)، المغني (3 / 342)

قال أبو عمر : العلماء مجمعون على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال والمحرم . الاستذكار (4 / 155)



أكل العقرب :


ذهبت الحنفية والشافعية والظاهرية والحنابلة : يحرم أكل العقرب ولَا يَحِلُّ لِأَنَّهَ مِنْ الْخَبَائِثِ ولِاسْتِبْعَادِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ إيَّاهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } وقول النبي صلى الله عليه و سلم :

خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور . بدائع الصنائع (10 / 127)، الأم (2 / 229)، المجموع (9 / 16)، المحلى (7 / 403)، المغني (11 / 65)

وذهبت المالكية :في المشهور من المذهب إبَاحَةِ الْعَقْرَبِ ، وَقِيلَ تُكْرَهُ . وهذا قول ابن أبي ليلى و الأوزاعي .المدونة (3 / 159)، مواهب الجليل (9 / 46)، المغني (11 / 65)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام باجماع المسلمين فمن أكلها مستحلا لذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل ومن اعتقد التحريم اكلها فانه فاسق عاص لله ورسوله ...مجموع الفتاوى - (ج 11 / ص 609)



بيع العقرب :


لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ َالْعَقْرَبِ ،لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ الِانْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا ؛ لِكَوْنِهَا مِنْ الْخَبَائِثِ فَلَمْ تَكُنْ مالاً فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَ ، وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ شَرْعًا لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلتَّدَاوِي كَالْخَمْرِ ، وَالْخِنْزِيرِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

{ لَمْ يُجْعَلْ شِفَاؤُكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى شَرْعِ الْبَيْعِ .

وهذ قول الحنفية - بدائع الصنائع (11 / 99) - ،والشافعية - المجموع ( 9 / 240) -، والحنابلة - كشاف القناع عن متن الإقناع (8 / 432) - .


تنبيه المصلي من لذغة العقرب أثناء خطبة الجمعة :

مذهب الشافعية : إذَا رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ عَقْرَبًا تَدِبُّ عَلَى إنْسَانٍ فَأَنْذَرَهُ أَوْ عَلَّمَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْ الْخَيْرِ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ، فَهَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ قَطْعًا بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ .مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3 / 489) والمجموع (4 / 523)

ومذهب الحنابلة : ( وَوَجَبَ ) الْكَلَامُ حَالَ الْخُطْبَةِ ، ( لِتَحْذِيرِ ضَرِيرٍ وَغَافِلٍ عَنْ هَلَكَةٍ كَنَارٍ وَبِئْرٍ ) وَوَطْءِ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَكُلِّ مَا يُؤْذِي أَوْ تَقْتُلُ ، لِإِبَاحَةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ .

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4 / 190)

وقال العراقي :

ولم أر الحنفية والمالكية استثنوا هذه الأحوال وظاهر كلامهم المنع مطلقا وحكى الترمذي عن أهل العلم أنه إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة

وقال ابن حزم ولا يحل أن يقول لمن يتكلم حينئذ أنصت لكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه وحكى ابن كج عن الشافعي أنه قال وإذا خاف على أحد أو على جماعة لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم انتهى .طرح التثريب (4 /

0
29-07-2015, 11:42 AM
بارك الله فيك علي الموضوع الجميل

نسائم الرحمن
29-07-2015, 12:24 PM
مشكورة اختي بلقيس على طلتك البهية.... بارك الله فيكي

عبد الهادي
08-08-2015, 02:16 AM
شكرا وجزاكم الله كل خير على الموضوع القيم والمعلومات المفيدة

ياسر فتحى
27-08-2015, 03:29 PM
شكرا وجزاكم الله كل خير على الموضوع القيم والمعلومات المفيدة

يزيد الاسيوطى
23-09-2015, 07:37 PM
شكرا على الموضوع والافادة جزاكم الله كل خير

طلعت شكرى
27-09-2015, 06:02 PM
شكرا على الموضوع والافادة جزاكم الله كل خير

محسن على
29-09-2015, 03:53 PM
شكرا وبارك الله فيك

ترنيم
09-10-2015, 02:35 AM
شكرا على الموضوع والافادة جزاكم الله كل خير

ألهامي
12-10-2015, 12:05 PM
اسال الله ان لا يرد لك دعوة
ولا يحرمك فضله ويحفظ اسرتك واحبتك
ويسعدك ويفرج همك وييسر امرك
ويغفر لك ولوالديك وذريتك
وان يبلغك اسمى مراتب الدنيا
واعلى منازل الجنة
( اللهم امين )