المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الذباب ( يطير والسم في جناحه )



نسائم الرحمن
29-07-2015, 11:51 AM
الذباب ( يطير والسم في جناحه )


تعريفه :


الذَّبُّ المنع والدفع وبابه رد و الذُّبَّانةُ بالضم وتشديد الباء ونو قبل الهاء واحدة الذُّبَابُ ولا تقل ذبانة بالكسر وجمع الذباب في القلة أذِبَّةٌ والكثير ذِبَّانٌ كغراب وأغربة وغربان .لسان العرب (1 / 380) ،مختار الصحاح (1 / 226)

وهو طُوَيئرٌ معروف .مقاييس اللغة (2 / 287)،و النَّحْلُ : ذُبابُ العَسَلِ .القاموس المحيط (1 / 1369)

وسمي الذباب بهذا الاسم لأنه كلما ذب آب [ أي كلما ذب وطُرد رجع ]. عون المعبود [10/231 ].والذباب يتولد من العفونة. فيض القدير [3/ 569 ].

قال الحافظ ابن حجر : وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه وهي بمنزلة السلاح له فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى .فتح الباري (10 / 252 )

( فَائِدَةٌ ) وَرَدَ فِي حَدِيثِ الذُّبَابِ أَنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ، وَفِي الْآخَرِ دَاءً ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ يَتَّقِي بِاَلَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ،

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ فِي بَعْضِهِ السُّمَّ قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ قَالَ شَيْخُ شُيُوخِنَا لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ تَعْيِينُ الْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ

لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُ تَأَمَّلَهُ فَوَجَدَهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الْأَيْسَرِ فَعَلِمَ أَنَّ الْأَيْمَنَ هُوَ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاءُ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { عُمُرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَالذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إلَّا النَّحْلَ } وَمُسْنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ

قَالَ الجاحظ كَوْنُهُ فِي النَّارِ لَيْسَ تَعْذِيبًا لَهُ بَلْ لِيُعَذَّبَ بِهِ أَهْلُ النَّارِ ، وَيَتَوَلَّدُ مِنْ الْعُفُونَةِ ،

وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّ رَجِيعَهُ يَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ أَبْيَضَ وَبِالْعَكْسِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي أَمَاكِنِ الْعُفُونَةِ وَيُبْتَدَأُ خَلْقُهُ مِنْهَا ثُمَّ مِنْ التَّوَالُدِ وَهُوَ أَكْثَرُ الطُّيُورِ سِفَادًا ، أَوْ رُبَّمَا بَقِيَ عَامَّةَ الْيَوْمِ عَلَى الْأُنْثَى .مواهب الجليل (1 / 489)

وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الطَّيْرِ يَلَغُ إلَّا الذُّبَابُ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ .مواهب الجليل (2 / 71) ، المجموع (2 / 588) ، طرح التثريب (2 / 150)

وهو أجهل الحيوان يلقي نفسه فيما يهلكه كالنار والمراد به المعروف ويطلق على ما يشمل الباعوض والناموس والقمل والبرغوث والبق والنمل والنحل وغيرها .حاشية الجمل على المنهج (10 / 447)

وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَطِبَّاءِ أَنَّ لَسْعَةَ الْعَقْرَبِ وَالزُّنْبُورِ إذَا دُلِّكَ مَوْضِعُهَا بِالذُّبَابِ نَفَعَ مِنْهُ نَفْعًا بَيِّنًا ، وَيُسَكِّنُهَا ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا لِلْمَادَّةِ الَّتِي فِيهِ مِنْ الشِّفَاءِ .سبل السلام (1 / 56)

وهو يتوالد من المستقذرات والمزابل ويتوالد بكثرة وقال المختصون بعلم الأحياء إن الذبابة تبيض خمسمائة بيضة. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (25 / 100)


الأحاديث الواردة فيه :

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذباب كله فى النار إلا النحل .

جاء من حديث ابن مسعود : أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (10/390) قال الهيثمى : فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ، وهو متروك . وقد ذكره ابن حبان فى الضعفاء وفى الثقات وقال : يحتج بما وافق فيه الثقات ويترك ما انفرد به بعد أن استخرت الله فيه ، وبقية رجاله رجال الصحيح وقد وافقه الثقات فى أصل الحديث .

ومن حديث ابن عمر : أخرجه الطبرانى (12/419 ، رقم 13544) ، وابن عدى (5/44 ترجمة 1212 عمر بن شقيق بن أسماء الجرمى البصرى) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (2/160 ، رقم 1575) . قال الهيثمى (4/41) : رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم ، ورواه البزار باختصار .

ومن حديث ابن عباس : أخرجه الطبرانى (11/65 ، رقم 11058) . قال الهيثمى (4/41) : رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن خازم وهو ثقة . وقال فى (10/390) : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبزار بأسانيد ورجال بعض أسانيده ثقات .

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3442 في صحيح الجامع

- عن أنس بن مالك : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عمر الذباب أربعون ليلة و الذباب كله في النار إلا النحل .

أخرجه أبو يعلى في مسنده (7 / 230) 4231 و إسناده حسن، اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6 / 54)5590

قال الحافظ في فتح الباري 10/250 :إسناده لا بأس به.

- عن أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وقع الذبابُ فى شرابِ أحدِكم فَلْيَغْمِسْهُ ثم لِيَنْزِعْهُ فإنَّ فى أحدِ جناحيه داءً وفى الآخرِ شفاءً .
أخرجه البخارى (3/1206 ، رقم 3142) ، وابن ماجه (2/1159 ، رقم 3505) .

- عن أبى هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وقع الذبابُ فى إناءِ أحدِكم فليغمِسْه فإنَّ فى أحدِ جناحيه داءً وفى الآخرِ شفاءً وإنه يتقى بجناحِهِ الذى فيه الداءُ فليغمِسْه كلَّه ثم ليَنْزِعْه .
أخرجه أحمد (2/229 ، رقم 7141) ، وأبو داود (3/365 ، رقم 3844) ، وابن حبان (4/53 ، رقم 1246) .

قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : 835 في الجامع الصغير وزيادته [1/84 ].

- عن أبى سعيد : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وقع الذبابُ فى إناءِ أحدِكم فَلْيَمْقُلْهُ فيه فإنَّ فى أحدِ جناحيه سُمًّا وفى الآخرِ شفاءً وإنه يقدمُ السمَّ ويؤخرُ الشفاءَ .

أخرجه أحمد (3/24 ، رقم 11205) ، وعبد بن حميد (ص 279 ، رقم 884) ، والنسائى (7/178 ، رقم 4262) ، وأبو يعلى (2/273 ، رقم 986) . وأخرجه أيضًا : الطيالسى (ص 291 ، رقم 2188) .

قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 836 في الجامع الصغير وزيادته [1/84 ].

قال الحافظ : ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة في ذلك ظاهرة

وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم ...فتح الباري (10 / 251)

نسائم الرحمن
29-07-2015, 12:04 PM
الأحكام :


ميتة الذباب :

ذهبت الحنفية والمالكية و الحنابلة والصحيح من قولي الشافعي إلى أن :

ميتة ما ليس له دم سائل كالذباب ليس بنجس ، وَاستدلوا بما رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

{ إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، ثُمَّ اُنْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ } وَهُوَ يُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ ،

وَلَا شَكَّ أَنَّ الذُّبَابَ مَعَ ضَعْفِ بِنْيَتِهِ إذَا مَقَلَ فِي الطَّعَامِ الْحَارِّ يَمُوتُ ، فَلَوْ أَوْجَبَ التَّنْجِيسُ لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْمَقْلِ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الْمَالِ وَإِضَاعَتِهِ ،

مَعَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ ، وَحَاشَا أَنْ يَتَنَاقَضَ كَلَامُهُ ، وَلِأَنَّا لَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهَا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ صَوْنُ الْأَوَانِي عَنْهَا فَأَشْبَهَ مَوْتَ الدُّودَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ الْخَلِّ فِيهِ ،

وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَحَلَّ الضَّرُورَةِ وَالْحَرَجِ ،

بدائع الصنائع (1 / 284)،الاستذكار (1 / 167)،مواهب الجليل (1 / 320)،شرح منتهى الإرادات (1 / 262)، المجموع (1 / 129)


وذهبت بعض الشافعية وهو القول الآخر للشافعي :


إلى أنه إذا مات ما لا نفس لها سائلة في دون القلتين من الماء فإنه ينجس وهو قول مشهور في كتب المذهب ونص عليه الشافعي في الام والمختصر ...

قال النووي : والصحيح منهما انه لا ينجس الماء هكذا صححه الجمهور وقطع به أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في كتابه الكفاية وصاحبه أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه الكافي وغيرهما ....

والصواب الطهارة وهو قول جمهور العلماء بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق الاجماع في قوله الآخر بالنجاسة

قال ابن المنذر في الاشراف قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولى الشافعي وكذا قال ابن المنذر أيضا في كتاب الاجماع اجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولى الشافعي .الأم (1 / 18)، المجموع (1 / 129)

قلت : والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم .


دم الذباب :


القول الأول :

ذهب الإمام مالك إلى أنه نجس ويُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ مِنْ دم الذباب ،وذهب أتباعه إلى أنه يَجِبُ غَسْلُ الْكَثِيرِ منه،ويعفى عن يسيره .المدونة (1 / 34)،الفواكه الدواني (3 / 120) ،مواهب الجليل (1 / 348) و (9 / 62)


القول الثاني :

وعند الحنابلة في دم الذباب روايتان أصحهما من المذهب أنه طاهر لا يجب غسله،وهو ظاهر المذهب .المغني (1 / 763)،الإنصاف (2 / 11)،شرح منتهى الإرادات (1 / 266)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 440)

وأما الحنفية والشافعية فقد ذهبوا إلى أنه لا دم لها سائل فينجس . بدائع الصنائع (1 / 284)، مغني المحتاج (1 / 91)

قلت : والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم .



سؤر الذباب :


سؤر الذُّبَابُ طَاهِرَ عند الحنفية.بدائع الصنائع (1 / 292)

السؤر هو ما فضل في الإناء من شربة والباقي من كل شيء يسمى سؤراً .



أكل الذباب :


القول الأول :

ذهبت الحنفية و الشافعية و الحنابلة والظاهرية إلى أنه :

لا يحل أكل الذباب لِأَنَّهَا مِنْ الْخَبَائِثِ ولِاسْتِبْعَادِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ إيَّاهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ }

بدائع الصنائع (1 / 292) و (10 / 127) ،المجموع (1 / 131) و (9 / 15) ،الإنصاف (16 / 130) ،المحلى (7 / 405)


القول الثاني :

انه لا بأس بأكله ،لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" ،

وفي بعض الآثار فليملغه ومعلوم أنه لضعفه قد يموت إذا غمس في الشراب من ساعته ويلزم على قياس هذا أن يؤكل بغير ذكاة وهو قول عبد الوهاب في التلقين

إن حكم هذه الأشياء التي لا لحم لها ولا دم سائلاً حكم دواب البحر لا تنجس في أنفسها ولا تنجس ما مات فيها خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه لا يؤكل شيء من ذلك إذا احتيج إليه حتى يذكي بما يذكي به الجراد .البيان والتحصيل (3 / 304)

قلت : والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم .


إذا دخل الذباب في حلق الصائم فابتلعه :

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه لَوْ دَخَلَ الذُّبَابُ حَلْقَهُ لَمْ يُفْطِرْهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ وَلَوْ أَخَذَهُ فَأَكَلَهُ فَطَّرَهُ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ أَكْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا كَمَا لَوْ أَكَلَ التُّرَابَ .

بدائع الصنائع (4 / 197) ،المدونة (1 / 497) ،الفواكه الدواني (3 / 408) ،المجموع (6 / 327) ،المغني (3 / 36) ،الإنصاف (5 / 420) ،المحلى (6 / 216)


إذا وقع الذباب في طعام أو شراب :

ذهبت الحنفية وكذا المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن : الذُّبَابِ لَا يُنَجِّسُ بِالْمَوْتِ ، وَلَا يُنَجِّسُ مَا يَمُوتُ فِيهِ مِنْ الْمَائِعِ ،

سَوَاءٌ كَانَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَائِعَاتِ ، كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ وَالْعَصِيرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ . لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" .فلو كان ينجس لما أمر بغمسه .

بدائع الصنائع (1 / 344) ،البيان والتحصيل (3 / 304) ،المجموع (1 / 129)،روضة الطالبين (1 / 4) ،مغني المحتاج (1 / 91) ،شرح عمدة الفقه لابن تيمية (1 / 53) ،الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1 / 281)



إذا وقع الذباب على النجاسة ثم وقع على ثوب المصلي :


ذهبت الحنفية والمالكية :

أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، كالذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ .ولهذا تُحْمَلُ عَلَى الطَّهَارَةِ ويعفى عن عن يسير النجاسة.

.بدائع الصنائع (1 / 348)، مواهب الجليل (1 / 489) و (1 / 495)

وعند الشافعية فيه سبع طرق .... واختار الغزالي العفو فيها .

وقال النووي : قلت المختار عن جماعة من المحققين ما اختاره الغزالي وهو الأصح والله أعلم .روضة الطالبين وعمدة المفتين (1 / 6)

وعند الحنابلة وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرُّطُوبَةِ نَقَلَهَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ .

وَالثَّانِي : لَا يَنْجُسُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ .واختار الشيخ تقي الدين : العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا ، في الأطعمة وغيرهم .

الإنصاف (2 / 21) ،كشاف القناع (2 / 23) ،القواعد لابن رجب (3 / 307)

قلت : والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم من أن ذلك عفو لا حرج فيه.


ذب الذباب في الصلاة :


مذهب الحنفية :

قال في الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل اهـ. حاشية الطحاوي على المراقي (2 / 351)


قتل الذباب للمحرم :


القول الأول :

لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الذُّبَابِ شَيْءٌ لِأَنّهَاَ لَيْسَتْ مِنْ الصَّيُودِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفِرُ مِنْ بَنِي آدَمَ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الصَّيُودِ كَانَتْ مُؤْذِيَةً بِطَبْعِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيهَا.

وهو مذهب الحنفية - المبسوط (5 / 191) - ،والحنابلة - المغني (3 / 342) -،والظاهرية - المحلى (7 / 245) -،وعند الشافعية يكره قتلها ولا يحرم - المجموع (7 / 316) - .

القول الثاني :

ذهب مالك إلى أنه يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ ،واختلف أصحابه فقالوا : فِيهِ فِدْيَةٌ إنْ كَثُرَ وَلَا شَيْءَ فِيهِ إنْ قَلَّ وَقِيلَ لَا شَيْءَ فِيهَا لَا فِدْيَةَ وَلَا طَعَامَ قَلَّتْ ، أَوْ كَثُرَتْ وَقِيلَ الْوَاجِبُ فِيهَا حَفْنَةٌ مِنْ الطَّعَامِ مُطْلَقًا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ .

المدونة (3 / 181) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (6 / 88)

قلت : والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم من أنه لا شيء على المحرم.



قتل الذباب في المسجد :


مذهب المالكية :

يَجُوزُ طَرْحُهُ حَيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجِهِ وَيُكْرَهُ قَتْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ رَمْيُ قِشْرِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ التَّعْفِيشِ بِالطَّاهِرِ وَتَعْفِيشُ الْمَسْجِدِ بِالْيَابِسِ الطَّاهِرِ مَكْرُوهٌ .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 259)

قال شيخ الإسلام : وقد روي عن عمر ومعاذ وابي الدرداء وابن مسعود وابي امامة انهم كانوا يقتلون القمل في الصلاة ومنهم من كان يدفنه في المسجد ولو كان نجسا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة ومسجدهم عن دفن النجاسة فيه ولانه ليس له دم سائل فأشبه دود الخل والباقلا .شرح عمدة الفقه (1 / 53)



روث الذباب :


القول الأول :وهو مذهب الظاهرية

ونيم الذباب إن كان لا يمكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولا عسر *

قال أبو محمد بن حزم: قد قدمنا قول الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى: (يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

فالحرج والعسر مرفوعان عنا، وما كان لا حرج في غسله ولا عسر فهو لازم غسله، لأنه بول ورجيع.المحلى (1 / 191) * 142


القول الثاني:وهو مذهب الشافعية


ما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان علي المذهب وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين. المجموع (2 / 550)

قال النووي :والصحيح أنه يعفى عنه لأنه تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه . المجموع (3 / 133)

قلت : والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله الظاهرية وصححه النووي.

س 4 : ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟

علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة .

ج 4 : إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه ، جاز قتلها بذلك ،

استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولأمره بغمس الذباب في الشراب ، وقد يكون في ذلك قتل له . متفق عليه

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26/ 193) السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5176 )


حكم قتل الحشرات بالجهاز الكهربائي:


السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يعلق بالمطاعم ويقتل الذباب والبعوض والحشرات؟

الجواب: نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار؛ لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق لكن من باب الصعق، كما أن البشر لو مس سلك الكهرباء مكشوفاً لهلك بدون احتراق.

لقاءات الباب المفتوح [59] آخر خميس من شهر ذي الحجة عام (1414هـ)

وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأجهزة في "فتاوى نور على الدرب" (الحيوانات/ص 2) :


" لا بأس بها لوجوه :

الوجه الأول : أن صعقها ليس فيه إحراق ، ولكنه صعق يمتص الحياة ، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق .

ثانياً : أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار ، وإنما قصد دفع أذاها ، والحديث ( نهى أن يعذب بالنار ) ، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها .

الثالث : أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة ، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة ، وربما يتضرر الجسم منها ، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير ، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك " انتهى .

ضاحى العربى
30-07-2015, 08:31 PM
شكرا على الموضوع المفيد جزاكم الله كل خير

حنين
05-08-2015, 12:08 AM
شكرا على الموضوع المفيد جزاكم الله كل خير

عبد الهادي
08-08-2015, 02:28 AM
شكرا وجزاكم الله كل خير على الموضوع القيم والمعلومات المفيدة

حياة الروح
10-08-2015, 07:29 PM
شكرا وبارك الله فيك وعليكى اختى ويسلموو

عيون المها
13-08-2015, 09:09 AM
تسلمي على المعلومات المفيده اختي،وبارك الله فيك...

هاشم
30-09-2015, 08:21 PM
شكرا على الطرح الطيب

محسن على
02-10-2015, 05:50 PM
شكرا على الطرح الطيب

ريم الغزالى
10-10-2015, 09:22 AM
شكرا على الموضوع والافادة

ألهامي
12-10-2015, 11:28 AM
شكرا على الموضوع المفيد جزاكم الله كل خير