الخاتمة في المسائل وغيره في الاحكام اخذتها من كتاب [ دفع الضرر فيما يحتاج اليد المضطر ] لمؤلفه و جامعه العلامة الحاج جلول الجزيري التونسي رحمه الله و غفر له و اخذ بيده لكل من دعى له بالمغفرة و الثواب اللهم امين.

----------------------------------------

- مسألة في أحكام السؤال عن المولود: و هذا الأمر تقوى دلالته تخته ان كان ضربه في وقت الولادة و تضعف بحسب البعد من ذلك الوقت قبل أو بعد وله دلالة عامة وخاصة أمّا العامة فقد شملها ما تقدم من الكلام و تختصر في هذا الباب الكلام فتقول - اذا تكركر الطالع في الخامس لا غير كان الولد سهل الولادة صاحب سعد كثير اللهو و الزهو و الفرح و في السادس يكون عسر الولادة سيء الأخلاق كثير الكذب في أقواله و أفعاله و قليل الدين و الأمانة و في السادس مع الثاني عشر يدل على انه إن عاش يكون سارق و يقطع شيئا من أطرافه و كان شقيا قصير العمر و في السابع فقط يدل على انه صاحب عقل ورئاسة و أمانة محبوب عند الناس جميل الصورة له حظ في النساء صادق أمين متوسط العمر في الثامن لا غير يدل على قصر العمر و كثرة الخيانة و قلة الديانة وكونه جبار في نفسه و ربما مات على غير فراشه و في التاسع يدل على انه سهل الولادة و ان عاش كان كثير الأسفار و رابح في تجارته و في العاشر يدل على أنه يكون له اتصال بالملك و يحصل على رئاسة ولادته سهلة و عمره طويل و في الحادي عشر يكون ولادته سهلة و يكون غني صاحب جاه و سؤد.

قواعد لابد منها :- لابد ان تعتمد على سعادة البيت او نحو ستة و في سعادة صاحبه و نحوسه و فيما يتولد منهما و يرتب الحكم على ذلك و تعتبر الشواهد الكثيرة.

قانون كلي : - إعتمد على الأول فانه يدل على حال السائل و تفكيره و على السادس عشر فانه شاهد الأول و دليل النهاية في الآخر.