4/ جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأولياء الكرام...
ذكر العﻼّمة بدر الدين العيني في كتابه [عمدة القاري بشرح صحيح البخاري] مانصه: (وقال -يعني شيخه زين الدين- وأخبرني الحافظ أبوسعيد ابن العﻼئي قال: رأيت في كﻼم أحمد بن حنبل من جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن اﻹمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل منبره فقال ﻻبأس بذلك، قال فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول: عجبت أحمد عندي جليل يقوله..
وهذا إستفهام إنكاري أي أيقوله..
وقال زين الدين وأي عجب في ذلك وقد روينا عن اﻹمام أحمد أنه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله به)...
وذكر الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي في كتابه [ كشاف القناع عن متن اﻹقناع]، عن عبدالله بن اﻹمام احمد بن حنبل قال: (سألت أبي عن مس الرجل رمانة المنبر يقصد التبرك وكذلك عن مس القبر؛ فقال: ﻻبأس بذلك)...
وقال النووي في كتابه [اﻷذكار] - باب ما يقول زائر القبور: (ويستحب اﻹكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل)...
وقال صاحب المستدرك ‏الحاكم في تاريخ نيسابور: (سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضى بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعني ابن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا)...
وروى الخطيب البغدادي عن إبراهيم الحربي أحد أئمة الحديث أنه قال: (قبر معروف -يعني الكرخي- الترياق المجرب)...
وروى أيضاً عن المحاملي أحد أئمة الحديث أنه قال: (أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إﻻ فرج الله همه)...
وقال الذهبي في كتابه [سير أعﻼم النبﻼء]، عن إبراهيم الحربي قال: (قبر معروف الترياق المجرب)...